البهوتي
176
كشاف القناع
( بنوع من العروض ، فبان أنه ) اشتراه ( بغيره ) أي غير ذلك النوع ، كنقد أو نوع آخر ( أو أظهر ) المشتري ( أنه اشتراه له ) أي لنفسه ( فبان أنه اشتراه لغيره ) ، أو بالعكس بأن أظهر أنه اشتراه لغيره فبان أنه اشتراه لنفسه ، أو أظهر أنه اشتراه لانسان فبان أنه اشتراه لغيره ، ( أو أظهر أنه اشترى الكل بثمن ، فبان أنه اشترى نصفه بنصفه ، أو ) أظهر ( أنه اشترى نصفه بثمن ، فبان أنه اشترى جميعه بضعفه ، أو ) أظهر ( أنه اشترى الشقص وحده ، فبان أنه اشتراه هو وغيره ، أو بالعكس ) بأن أظهر أنه اشترى الشقص وغيره فبان أنه اشتراه وحده ( فهو ) أي الشفيع ( على شفعته ) إذا علم الحال . فلا يكون ذلك مسقطا لشفعته ، لأنه إما معذور أو غير عالم بالحال على وجهه ( 1 ) . كما لو لم يعلم مطلقا ( فأما إن أظهر ) المشتري ( أنه اشتراه بثمن ، فبان أنه اشتراه بأكثر ) فلا شفعة ، لأن من لا يرضى بالقليل لا يرضى بأكثر منه ( 2 ) . ( أو ) أظهر ( أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به ) أي بذلك الثمن ( بعضه ) أي بعض الشقص ( سقطت شفعته ) لأن من لم يرض بأخذ الشقص كله بذلك الثمن ، لا يرضى بأخذ بعضه به ، ( وإن كان المحبوس حبس بحق يلزمه أداؤه وهو قادر عليه ) أي على أدائه ( فهو كالمطلق ، إن لم يبادر إلى المطالبة ، ولم يوكل ) من يطالب له فورا ( بطلت شفعته ) لأنه ليس بمعذور كالمريض مرضا يسيرا لا يمنعه من طلب الشفعة ، ( وإن أخبره ) أي الشفيع بالبيع ( من يقبل خبره ، ولو عدلا واحدا عبدا ، أو أنثى فلم يصدقه ) الشفيع سقطت شفعته ، لأنه خبر من عدل يجب قبوله في الرواية والفتيا وسائر الأخبار الدينية . فسقطت الشفعة بتكذيبه ( 3 ) ، ( أو ) أخبره ( من لا يقبل خبره كفاسق ، وصبي ، وصدقه ولم يطالب ) سقطت شفعته ، لأن تصديقه اعتراف بوقوع البيع . فوجب سقوطها بتأخير الطلب ، ( أو قال ) الشريك ( للمشتري : بعني ما اشتريت ، أو صالحني ) عنه ( مع أنه لا يصح الصلح عنها ) أي عن الشفعة ، ( أو ) قال : ( هبه لي ، أو ائتمني